وبطريقيه عن معاوية بن عمار والحلبي ، وطريقيه عن عبد الرحمن بن
الحجاج وحفص بن البختري ، وطريق ابن الحجاج " عن أحمد بن محمد بن يحيى
العطار ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب
جميعا ، عن عبد الرحمن " ، وطريق ابن البختري " عن أبيه " ومحمد بن الحسن ، عن
سعد والحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص " وروى
الأربعة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت
قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل
ويستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب ( 1 ) ، وإن أهللت من المسجد الحرام للحج
فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل
أن تصير إلى الأبطح ( 2 ) .
وبطريقه عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه صلى
ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج فاتي بخبيص فيه زعفران فأكل قبل
أن يلبى منه ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية
والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ( 4 ) .
وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) كأن خبر الأربعة تم إلى هنا والباقي فتواه أخذه عن صحيحة معاوية بن عمار
المروية في الكافي باب الاحرام يوم التروية ، أو غيرها وحيث ذكر الاحرام بالعمرة أردفه
بموضع الا حرام بالحج .
( 2 ) الفقيه تحت رقم 2562 .
( 3 ) المصدر تحت رقم 2567 والخبيص طعام يعمل من التمر والزيت والسمن .
( 4 ) التهذيب باب ضروب الحج تحت رقم 58 .