وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب ؟ قال :
ليس عليه شئ ( 1 ) .
وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، وعبد الرحمن بن
الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام
ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول
الناس يخسف بالجيش ( 3 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول
إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يكن يلبى حتى يأتي البيداء ( 4 ) .
وعنه ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التهيؤ
للاحرام ، فقال : في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وقد ترى
ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في
محاملكم تقول : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد
والنعمة لك والملك لك لا شريك لبيك ، بمتعة بعمرة إلى الحج " ( 5 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، بطريقه عن هشام بن الحكم - وقد مر في أول
الباب - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت
ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبيت من موضعك والفضل أن تمشى
قليلا ثم تلبي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 82 و 83 .
( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 86 و 87 و 85 .
( 6 ) الفقيه تحت رقم 2563 و " غمرة " أوسط وادى العقيق أو آخره وبريد البعث ،
أوله ( شرح الفقيه ) .