تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الجمان — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الشيخ وطريق الأول مثله " عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته - وذكر المتن " وفيه " ولا يكاد يقدرون " ، وطريق الآخر " علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار " . ورواه الشيخ معلقا ( 1 ) عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق وفي المتن عدة مواضع تخالف ما في رواية الصدوق ففي الكافي " لا يكون إحرام إلا في صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها وفي التهذيب " تحرم في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها " وفي الكتابين " وتسلم منى " وفيهما " وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإن عرض لي شئ " وفي آخر الحديث " قال : ويجزيك " وفيه " فامش هنيئة " . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، وحماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الاحرام والتمتع فقل " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله منى وأعنى عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب والثياب " وإن شئت قلت حين تنهض وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل ( 2 ) . وبإسناده عن موسى بن القسم ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( على السلام ) قال : لا بأس أن يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 61 . ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب الباب تحت رقم 71 و 80 .