الشيخ وطريق الأول مثله " عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته - وذكر المتن " وفيه " ولا يكاد يقدرون " ، وطريق الآخر " علي ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ،
وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار " . ورواه الشيخ معلقا ( 1 ) عن محمد بن يعقوب
بهذا الطريق وفي المتن عدة مواضع تخالف ما في رواية الصدوق ففي الكافي
" لا يكون إحرام إلا في صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن
كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها وفي التهذيب " تحرم في دبرها
بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها " وفي الكتابين
" وتسلم منى " وفيهما " وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإن عرض لي شئ " وفي آخر
الحديث " قال : ويجزيك " وفيه " فامش هنيئة " .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبد الله بن سنان ، وحماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا أردت الاحرام والتمتع فقل " اللهم إني أريد ما أمرت به من
التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله منى وأعنى عليه وحلني حيث
حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب
والثياب " وإن شئت قلت حين تنهض وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك
وتستقبل القبلة فافعل ( 2 ) .
وبإسناده عن موسى بن القسم ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( على السلام ) قال : لا بأس أن يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول
الذي يريد أن يقوله ولا يلبى ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه
فيه شئ ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم 61 .
( 2 ) و ( 3 ) التهذيب الباب تحت رقم 71 و 80 .