( باب القراءة في الصلاة )
صحي : محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب
في الصلاة ، قال : لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات ، قلت : أيما أحب
إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب : قال : فاتحة
الكتاب ( 1 ) .
قلت : هكذا أورد الحديث في أبواب أفعال الصلاة من الاستبصار وأعاده
في أبواب السهو والنسيان مقتصرا على المسألة الأولى ، وفي التهذيب ( 2 ) أورد
المسألة الثانية فقط في أخبار نسيان القراءة ، وفي لفظ الجواب بخط الشيخ ( ره )
( إلا أن يقرأها ) ومثله في الموضع الثاني من الاستبصار .
وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : لا ، لكل سورة ركعة ( 3 ) .
وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، من حماد
بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن
يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به
حاجة أو تخوف شيئا ( 4 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ،
هامش
( 1 ) - الاستبصار أبواب كيفية الصلاة باب وجوب قراءة الحمد تحت رقم 1 ، وباب
من نسي القراءة تحت رقم 5 .
( 2 ) - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 31 .
( 3 ) - كذا في التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 22 ولكن في الاستبصار باب
أنه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة تحت رقم 2 ( لكل ركعة سورة ) وهو الأصوب .
( 4 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 29 ، وفي الاستبصار الباب المذكور
آنفا بالرقم 6 ، مكان ( أو تخوف شيئا ) ( أو يحدث شئ ) .