ثم إن الشيخ - رحمه الله - ذكر لتأويل هذا الخبر في التهذيب وجها
ضعيفا وأضاف إليه في الاستبصار الحمل على التقية وهو متعين .
وعن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : نعم إذا
افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك ( 1 ) .
قلت : هذا الحديث أيضا محمول على التقية أو يشير إلى جواز تبعيض السورة .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة
هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ،
والحميري ، ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد
الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن
عيسى ح وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن
جعفر الحميري ، عن علي بن إسماعيل ، ومحمد بن عيسى ، ويعقوب بن يزيد ،
والحسن بن ظريف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، فقال :
أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا
أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - الاستبصار باب الجهر ببسم الله تحت رقم 9 .
( 2 ) - التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 94 ، قوال الشيخ : هذا
الخبر موافق للعامة لأنهم الذين يخيرون في ذلك .
( 3 ) - الفقيه تحت رقم 103 وله ذيل .