أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة وأسقط من المتن كلمة ( ليس ) في قوله :
( ليس كما يقعد الرجل ) ، ولا ريب أنه من سهو القلم إما في بعض نسخ الكافي
أو من الشيخ وما يوجد في بعض الفوائد على التهذيب لبعض الأفاضل من حمل
التشبيه مع إسقاط ( ليس ) على إرادة المصلي جالسا في حال قراءته تكلف ظاهر
بلا ضرورة ، وربما كان المقتضي له ما حكاه في الذكرى من سريان هذا السهو
في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها فصار بمظنة أن يتوهم من الصحة ، ولا
ينبغي التوقف في كونه غلطا .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، [ عن صفوان ] وفضالة ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الرجل يضع يده في
الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال : ذلك التكفير لا تفعل ( 1 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، قال :
رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا
سجد ، وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية ( 2 ) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يرفع يديه كلما أهوى للركوع والسجود
وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال : هي العبودية ( 3 ) .
قلت : المعروف المتكرر كثيرا والموافق لما تقتضيه رعاية الطبقات في
رواية محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن المغيرة أن تكون بالواسطة ولكن
الغالب في ذلك توسط العباس بن معروف ، فالطاهر سقوط الرواية عنه هنا ولولا
ملاحظة السبب المقتضي لسقوط الواسطة في أمثال هذا الموضع على ما أسلفنا بيانه
واختصاصه بمن تكرر عنه الرواية وتكثر لأشكل الأمر هنا ، فإن في جملة
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 78 و 47 و 48 .