صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله ( 1 ) .
الحديث .
وسنورده في كتاب الزكاة إن شاء الله ، والظاهر من سياق الحديث أن يكون
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة على نهج ما ذكر في الصوم لا ( تمام
الصلاة ) كما وجد في عدة نسخ لكتاب من لا يحضره الفقيه ، والشيخ ( 2 ) روى
الحديث في كتابيه بإسناد من الموثق وفي الكتابين ( من تمام الصلاة ) ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمر كي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل له أن
يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ، قال : إن شاء جهر وإن
شاء لم يجهر ( 4 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور - يعني ابن حازم -
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الامام يسلم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فإن لم
يكن عن شماله أحد سلم واحدة ( 5 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة
ومحمد بن مسلم ، ومعمر بن يحيى ، وإسماعيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يسلم
تسليمة واحدة إماما كان أو غيره ( 6 ) .
هامش
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 2085 بدون وآله .
( 3 ) - التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 83 ، والاستبصار باب وجوب
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تحت رقم 1 .
من العجب أن هذا الموضع يعني ( تمام الصلاة ) من الحديث جاء موافقا
للصواب في كتابي الشيخ ، ووقع فيهما القصور في موضع آخر منه ، وذلك قوله : ( كما
أن الصلاة ) ففي عدة نسخ للكتابين ( كالصلاة ) وفي بعض نسخ الاستبصار ( كما الصلاة )
وفي كتب الاستدلال يحكي تارة بالصورة الأولى ، والأخرى بالأخيرة ( منه - رحمه الله - ) .
( 4 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 128 .
( 5 ) - و ( 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 114 و 116 ، والاستبصار باب
كيفية التسليم تحت رقم 2 و 4 .