ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه ( 1 ) .
ورواه الكليني في الحسن ( 2 ) والطريق : ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ) وفي المتن ( يخرج من بيته يريد السفر ) وهو
أحسن ، وفيه ( قال ، فقال : إن خرج من قبل ) ورواه الشيخ ( 3 ) معلقا عن محمد بن
يعقوب بطريقه ، ومتنه في التهذيب مخالف لما في الكافي عدة ألفاظ الأمر فيها
سهل وموافق لرواية الصدوق في قوله : ( وهو يريد ) .
وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقبل في شهر
رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ؟ قال : إذا
طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ( 4 ) .
وروى الكليني هذا الخبر ( 5 ) باسناد من الحسن رجاله ( علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ) وفي متنه مخالفة لفظية وهذه
صورته : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر -
وساق الحديث إلى أن قال - فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله -
الحديث ) . ورواه الشيخ معلقا ( 6 ) عن محمد بن يعقوب بطريقه والمتن موافق
لرواية الصدوق .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1982 وفي بعض نسخه ( فليتم صومه ) .
( 2 ) - الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان تحت رقم 1 .
( 3 ) - في التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 46 .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1984 .
( 5 ) - الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر تحت رقم 5 .
( 6 ) - التهذيب باب حكم المريض يفطر ثم يصح تحت رقم 7 .