طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام ( 1 ) .
وروى الصدوق هذا الخبر بطريقه ( 2 ) عن العلاء ، عن محمد بن مسلم . وفي المتن :
( وإذا دخل أرضا ) ثم قال : ( وإن دخل ) وهو أحسن .
ورواه الشيخ في الكتابين معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ( 3 ) . وفي المتن
اختلاف فيهما ومخالفة لما في الكافي ، ففي التهذيب : ( عليه صيام ذلك اليوم ويعتد
به من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد ) ثم قال : ( فإن دخل بعد طلوع الفجر
فلا صيام عليه فإن شاء صام ) . وفي الاستبصار ( عليه ) كالتهذيب ثم قال : ( وإذا
دخل أيضا ) والباقي كالتهذيب .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ا لرجل
يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ؟ قال :
إذا طلع وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء
أفطر ( 4 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 5 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد بسائر الطريق
وفي المتن : ( فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله - الحديث ) .
محمد بن علي بن الحسين ، بطريقه عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ؟ فقال : إن خرج قبل أن
هامش
( 1 ) - المصدر باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان تحت رقم 4 .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1983 . والمشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر .
( 3 ) - التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام تحت رقم 47 ، والاستبصار
باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر تحت رقم 6 .
( 4 ) - الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر تحت رقم 6 .
( 5 ) - التهذيب باب حكم المريض يفطر ثم يصح تحت رقم 8 .