وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل سواكه
بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 2 ) معلقا عن محمد بن يعقوب بسنده .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال : لا ( 3 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الصائم يصب في اذنه الدهن ، قال : لا بأس به ( 4 ) .
وبالاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه ؟ قال : لا بأس ، قال :
وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه ؟ قال : لا بأس ،
والطير إن كان لها ( 5 ) .
( باب ميقاتي الامساك والافطار في الصوم وأحكامهما )
صحي : محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، فقال : بياض النهار من
هامش
( 1 ) - الكافي باب السواك للصائم تحت رقم 3 .
( 2 ) - التهذيب في حكم العلاج للصائم تحت رقم 25 ، والاستبصار باب السواك
للصائم تحت رقم 4 .
( 3 ) - الكافي باب مضغ العلك للصائم تحت رقم 1 .
( 4 ) - المصدر باب الصائم يسعط ويصب في اذنه الدهن تحت رقم 2 ولا يبعد سقوط
الحلبي مر في وضوء الصائم آنفا .
( 5 ) - الكافي باب الصائم يذوق القدر تحت رقم 1 .