عن الرجل يرى الهلال من شهر رمضان وحده لا يبصره غيره له أن يصوم ؟ قال :
إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس ( 1 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمد بن العطار ، عن العمركي
ابن علي البرفكي ، عن علي بن جعفر ، وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد
ابن الحسن الصفار ، وسعد بن عبد الله جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، والفضل
ابن عامر ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى
ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله
أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصمه مع الناس ( 2 ) .
صحر : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن الفضيل بن عثمان قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ، ليس على المسلمين إلا الرؤية ( 3 ) .
وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه
فأفطروا وليس بالرأي ، ولا بالتظني ، وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول
واحد : هوذا ، وينظر تسعة فلا يرونه ، ولكن إذا رآه واحد رآه ألف ( 4 ) .
وروى الشيخ حديث الفضيل ( 5 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن سيف بن عميرة ، عن الفضيل بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - وأورد
هامش
( 1 ) - التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم 32 .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1915 ، والمراد ههنا هلال شهر شوال بخلاف الخبر السابق
ولا يخفى اتحادهما وتصحيف كلمة ( فليفطر ) ب ( فليصم ) أو بالعكس في أحدهما .
( 3 ) - و ( 4 ) الكافي باب الأهلة والشهادة عليها من كتاب صيامه تحت رقم 5 و 6 ،
ورواهما في الفقيه تحت رقم 1909 و 1908 .
( 5 ) - التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 14 ، وفي بعض النسخ ( الفضل ) .