ورواه الصدوق أيضا ( 1 ) عن محمد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
وطرق كتابه خالية من ذكر طريقه إليه فيكون مرسلا فيه .
وروى حديث محمد بن قيس ( 2 ) بإسناد من الحسن وهو : ( عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس ) وفي المتن : ( أو شهد عليه عدل ) ومثله في التهذيب ، والذي
أوردناه هو المناسب وموضعه الاستبصار وبتقدير صحة ما هناك لابد من حمله على
خلاف ظاهره جمعا لا سيما مع قصوره عن مقاومة المنافي .
محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك ؟ قال :
نعم ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده ( 4 ) عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن
القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام - وذكر المتن .
ويستفاد من هذا الحديث وخبر التطوق اعتبار مقتضى العادة في الهلال حيث
يتفق على حكمها العقلاء وسيجئ في الحسن حديث يعضدهما ، وفي معناه خبر
آخر من الموثق نورده أيضا . وللشيخ في تأويل خبر التطوق وآخر يشبهه كلام
لا يخلو من بعد .
والخبر الاخر يرويه الشيخ ( 5 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاب الهلال قبل الشفق
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) الفقيه تحت رقم 1916 و 1911 .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1921 .
( 3 ) - التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 9 .
( 4 ) - المصدر ، الباب تحت رقم 66 .