فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين .
ورواه الكليني ( 1 ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن إسماعيل بن الحر ، وأورده الصدوق في كتابه معلقا ( 2 ) عن حماد بن عيسى ،
عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وله إلى حماد بن عيسى عدة طرق
أقواها : ( عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، ويعقوب بن يزيد ،
عن حماد ) . وراوي هذا الخبر مجهول الحال .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ( 3 ) .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الهلال .
ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين ( 4 ) .
وبالاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة
المستقبلة ( 5 ) .
وروى الشيخ هذا الخبر معلقا ( 6 ) عن محمد بن يعقوب بالطريق ، وأورد في
معناه خبرا آخر من الموثق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ،
عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيد بن زرارة ،
وعبد الله بن بكير قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك
اليوم من شوال وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان ( 7 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب الأهلة والشهادة عليها تحت رقم 12 .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1917 .
( 3 ) - و ( 4 ) و ( 5 ) الكافي باب الأهلة والشهادة عليها تحت رقم 3 و 4 و 10 .
( 6 ) - و ( 7 ) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان تحت رقم 60 و 61 .