أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به ، فجاز ذا والله لهم ، فقلت :
أي أبه إنهم إن سمعوا ذا لم يزك أحد ، فقال : أي بني حق أحب الله أن
يظهره ( 1 ) .
وروى الكليني هذين الخبرين في الحسن ( 2 ) وطريق الأول : محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال :
ما أخذوا منكم - الحديث .
وطريق الثاني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ببقية السند .
وفي المتن بدل قوله : ( فجاز ذا ) ( فجال فكري ) وفي بعض نسخ الكافي ( فجاز ذي )
وهو تصحيف ( 3 ) .
( باب أدب المصدق )
صحي : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى
عن حريز ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : بعث أمير المؤمنين
عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله
وحده لا شريك له ، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك ، ، وكن حافظا لما ائتمنتك
عليه ، راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فأنزل بمائهم من
غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض عليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم
ثم قل لهم : يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل
لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه
هامش
( 1 ) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 10 .
( 2 ) - الكافي باب فيما يأخذ السلطان من الخراج تحت رقم 4 و 1 .
( 3 ) - وفي بعض نسخ المصدر ( فحار فكري ) .