( باب احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة )
صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن
ابن أبي عمير ، وابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذه السلطان ، فقال : لا آمرك أن
تعيد ( 1 ) .
قلت : كان مقتضى الظاهر أن يقال : ( يأخذها السلطان ) ولكن نسخ كتابي
الشيخ متفقة على تذكير الضمير ، وحكاه العلامة في المنتهى كذلك أيضا والتأويل
لا يخفى على المتأمل .
صحر : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل
أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم إن شاء ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران ، وعلي بن الحسن الطويل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن
القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال : ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به
ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكية مرتين ( 3 ) .
وعن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم
هامش
( 1 ) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 2 .
( 2 ) - الكافي باب فيما يأخذ السلطان من الخراج تحت رقم 2 .
( 3 ) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 11 .