جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطي
الزكاة ( 1 ) .
وروى الشيخ ما سوى خبر عبيد بن زرارة وحديثي هشام بن الحكم وعبد الله
ابن سنان من هذه الأخبار الحسان ( 2 ) معلقة عن محمد بن يعقوب بطريقها . وفي متن
حديث زرارة الأول مخالفة لما أوردناه في أوله وآخره حيث قال : ( عن رجل
بعث إليه أخ له ) ثم قال : ( فهو لها ضامن حين أخرها ) وجمع بين الأخبار
المتضمنة للاذن في تعجيل الزكاة والخبرين الدالين على خلافه بحمل التعجيل
على دفعها قرضا لتحتسب فيما بعد ، ولا بأس به .
وروى الصدوق حديث الأحول ، عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن محمد
ابن النعمان الأحول أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام - وذكر الحديث ( 3 ) .
ورواه الشيخ أيضا من غير طريق الكليني في الكتابين ( 4 ) وظاهر ما في
الاستبصار يعطي كونه من الصحيح المشهوري وليس بمعتمد لتكثر السهو بمثله
في ايراد الشيخ ، والذي في التهذيب حسن وهو بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى - عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ،
عن الأحول في رجل عجل زكاة ماله - الحديث . وفي الاستبصار أسقط كلمتي
( عنه أبيه ) . وتوسط ابن مسكان بين ابن أبي عمير والأحول مع اتفاق روايتي
الكليني والصدوق كما رأيت على خلافه لا يخلو من نظر .
هامش
( 1 ) - المصدر باب الرجل يعطى من زكاة من يظن أنه معسر تحت رقم 2 .
( 2 ) - كل ذلك باب تعجيل الزكاة وتأخيرها من التهذيب تحت رقم 16 و 17 و 15 وا و 2 و 8 ،
وخبر ابن سنان تحت رقم 9 من الباب باسناده عن سعد بن عبد الله .
( 3 ) - الفقيه تحت رقم 1615 .
( 4 ) - في التهذيب والاستبصار باب تعجيل الزكاة تحت رقم 7 .