رجل كن عنده أربعة أينق ( 1 ) وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟
قال : لا يزكي شيئا منها لأنه ليس شئ منهن تم فليس فيه الزكاة ( 2 ) .
وروى الصدوق ( 3 ) شطر هذا الحديث بطريقه عن زرارة ، والذي أوردناه
منه بعضه وستعلم بقيته في الباب الآتي .
وروى الشيخ ( 4 ) أيضا بطريق مشهوري الصحة وسنذكره عند إيراد البقية .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى الجهني ، عن حريز بن
عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجلي ، والفضيل
ابن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : ليس على العوامل من الإبل
والبقر والغنم شئ ، إنما الصدقات على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه
الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه ( 5 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ليس في الأكيلة ولا في الربى
التي تربى اثنتين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة ( 6 ) .
وروى الكليني ( 7 ) هذا الحديث في الحسن ، والطريق : محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن
هامش
( 1 ) - أينق - بسكون الياء بين الهمزة المفتوحة والنون المضمومة والقاف أخيرا -
جمع قلة لناقة وأصله أنوق استثقلوا الضمة على الواو فقدموها وقالوا أونق ، ثم أبدلوا
الواو ياء وقالوا : أينق .
( 2 ) - التهذيب باب الزكاة من أبواب الزيادات تحت رقم 2 .
( 3 ) - الفقيه تحت رقم 1603 .
( 4 ) - التهذيب باب الزكاة من أبواب الزيادات تحت رقم 1 .
( 5 ) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 15 .
( 6 ) - الفقيه تحت رقم 1608 ، والأكيلة : الشاة التي تسمن وتعد للاكل .
( 7 ) - الكافي باب صدقة الغنم تحت رقم 2 .