وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، وعبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل كان له حرث أو ثمره فصدقها فليس
عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا ، فإن فعل ذلك فحال
عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه ، وإن ثبت ذلك ألف عام إذا
كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر ، فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها
حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده ( 1 ) .
وروى الشيخ ( 2 ) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ، وفي المتن :
( فإن فعل فحال عليه الحول ) وفيه : ( وإن ثبت ألف عام إذا كان بعينه وإنما
عليه صدقة العشر - الحديث ) .
( باب زكاة الأنعام )
صحي : محمد بن علي بن الحسن - رضي الله عنه - عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن
أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ
فإذا كانت خمسا ففيهما ثلاث شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشر ففيها شاتان ، فإذا بلغت
خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا
بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض
إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت
على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة تحت رقم 1 .
( 2 ) - التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 14 وفيه ( لو ثبت ) .
( 3 ) - في المصدر ( فإذا زادت ) .