واحدة ففيها حقة ( وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها ) إلى
ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها
ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت
على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن
سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
في خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس
عشرة ثلاث ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين ابنة
مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ،
فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس
وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها
حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ( 2 ) .
قلت : هكذا أورد هذا الحديث في التهذيب ورواه في الاستبصار معلقا عن
الحسين بن سعيد ببقية الطريق . والقلاص جمع قلص والقلص جمع قلوص وهي الشابة
من النوق . وابنة المخاض هي التي استكملت الحول ودخلت في الثانية ، وابنة
اللبون هي التي استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة ، والحقة التي دخلت
في الرابعة ، والجذعة التي دخلت في الخامسة . ذكر ذلك كله الجوهري وغيره .
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام : الرجل يكون
له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف يجب فيه الزكاة - وساق
الحديث وسنورده في باب زكاة النقدين إلى أن قال - قال : وقلت لأبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1604 وفيه ( بنت لبون ) .
( 2 ) - التهذيب باب زكاة الإبل تحت رقم 2 ، الاستبصار الباب تحت رقم 2 .