ابن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قمت في الركعتين من
الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع
فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في
صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم ( 1 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة
ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته ،
وإن لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها
واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ( 3 ) .
وبالاسناد عن ابن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا
إذا كان قد استيقن يقينا ( 4 ) .
وروى الشيخ ( 5 ) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ابني أعين عن
أبي جعفر عليه السلام .
وروى حديثي الحلبي والفضيل معلقين ( 6 ) عن علي بن إبراهيم بباقي الطريقين .
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب من تكلم في صلاته تحت رقم 8 و 2 .
( 3 ) - الكافي باب السهو في الركوع تحت رقم 3 .
( 4 ) - الكافي باب من سها في الأربع والخمس تحت رقم 2 .
( 5 ) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 64 ، وفي الاستبصار متصل الاسناد عن
محمد بن يعقوب بطريقه .
( 6 ) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 17 و 19 .