قلت : هكذا صورة هذا الخبر في الكافي وهو مبني على إسناد الحديث الذي
قبله كما هي عادته .
وروى الشيخ ذلك الحديث ( 1 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن
إبراهيم عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى
ببقية السند ولم يتعرض للآخر .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء قال : قال : لي أبو الحسن عليه السلام : الإعادة في الركعتين الأولتين
والسهو في الركعتين الأخيرتين ( 2 ) .
وقد مضى في احسان أول أبواب هذا الكتاب حديث عن زرارة يتضمن إعادة
الصلاة من الوهم في الأولتين .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين ؟ قال : يعيد ، قال : قلت : رجل لم يدر
اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال : إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضي في الثالثة ثم
صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم ، قلت : فإنه لم يدر اثنتين هو أم في أربع ؟
قال : يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه ( 3 ) .
وروى الشيخ المسألة الأولى من هذا الخبر في موضع من التهذيب ( 4 ) ،
بإسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق وفي المتن : ( أواحدة صلى أم اثنتين ) وروى
في الاستبصار الأولى والثانية ، وكذا في موضع آخر من التهذيب ( 5 ) بوصل الاسناد
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 48 و 10 .
( 3 ) - الكافي باب السهو في الركعتين تحت رقم 2 .
( 4 ) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 9 ، والاستبصار باب السهو في الركعتين
الأولتين تحت رقم 9 ، وفي باب من شك فلا يدري صلى اثنتين أو ثلاثا تحت رقم 1 .
( 5 ) - المصدر باب أحكام السهو تحت رقم 60 .