وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر - هو ابن
بشير - عن حماد - يعني ابن عثمان - عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : يعيد ، قلت : أليس يقال :
لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والأربع ( 1 ) .
قلت : ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذا الخبر والذي قبله محمولان على
إرادة صلاة المغرب أو الغداة . وحملهما على وقوع الشك قبل إكمال الأولين أولى .
محمد بن علي بن الحسين بطريقه ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي
السهو بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ( 2 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث في التهذيب ( 3 ) بإسناده عن سعد بن عبد الله ،
عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي .
ورواه في الاستبصار ( 4 ) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله بالطريق ، وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع ،
ففي الكتابين ( أم خمسا ، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي بغير
ركوع ولا قراءة ) وفي الاستبصار : ( وتشهد فيهما ) .
وبالاسناد الأول عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : تقول في سجدتي
السهو ( بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ) قال : وسمعته مرة أخرى
يقول : ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 61 .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1019 .
( 3 ) - المصدر باب أحكام السهو تحت رقم 73 .
( 4 ) - المصدر باب التسبيح والتشهد في سجدتي السهو تحت رقم 1 .
( 5 ) - الفقيه تحت رقم 997 .