يشك في الفجر ، قال : يعيد قلت : المغرب ، قال : نعم ، والوتر والجمعة - من غير
أن أسأله - ( 1 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ( 2 ) .
وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام قال : سألته عن السهو في المغرب قال : يعيد حتى يحفظ إنما ليست مثل
الشفع ( 3 ) .
وبإسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري
صلى شيئا أم لا ، قال : يستقبل ( 4 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن عمر بن يزيد أنه قال : شكوت
إلى أبي عبد الله السهو في المغرب ، فقال : صلها بقل هو الله أحد ، وقل يا أيها
الكافرون ، ففعلت فذهب عني ( 5 ) .
وبطريقه عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا لم تدر اثنتين
صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين
وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم ، فإن كنت إنما
صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 23 و 24 و 18 و 49 .
( 5 ) - الفقيه تحت رقم 985 ، والمراد بالسهو الشك والمراد أن التوحيد في الأولى
والجحد في الثانية ليعينك هذا الترتيب على عدم الشك .