وروى الشيخ هذا الحديث معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهو في النافلة ، فقال :
ليس عليك شئ ( 2 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى
عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في الاذان
وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد
كبر ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي : قلت :
[ رجل ] شك في القراءة وقد ركع : قال يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد
سجد ، قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم
دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ( 3 ) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة
عن معاوية بن وهب قال : لأبي عبد الله عليه السلام : أقرأ سورة فأسهو فأنتبه وأنا في
آخرها فأرجع إلى أول السورة أو أمضي ؟ قال : بل امض ( 4 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، قال : امض ( 5 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشك
وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، فقال : قد ركعت . امضه ( 6 ) .
وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 56 .
( 2 ) - التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 10 .
( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب باب أحكام السهو من أبواب الزيادات تحت رقم 47 و 46 .
( 5 ) - و ( 6 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة تحت رقم 51 و 52 .