محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
رجل صلى خمسا أنه كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جايزة ( 1 ) .
قلت : يقوى في خاطري أن قوله في هذا الحديث : ) تصحيف
والأصل ( فصلاته ) ( 2 ) وتقارب الكلمتين في الخط على بعض الوجوه ظاهر للممارس .
وبطريقة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجل صلى الظهر خمسا ، فقال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس
فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ، ثم يصلي وهو جالس ركعتين
وأربع سجدات ويضيفهما ( 3 ) إلى الخامسة فتكون نافلة ( 4 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن
دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى خمسا ، فقال :
إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ( 5 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا
صفوفكم فقال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين ، فقلت : سجدتان السهو قبل التسليم
هما أو بعد ؟ قال : بعد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1016 .
( 2 ) - في هامش المصدر : في بعض النسخ ( فصلاته جائزة ) .
( 3 ) - في المصدر : ( فيضيفهما ) .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1017 ، وظاهر اكتفائه بالتشهد دون ذكر السلام يشعر بعدم
وجوب السلام ، ولكن المراد بقوله ( يجلس ويتشهد ) اتمام الصلاة واستئناف الركعتين
وعبر عليه السلام عن الاتمام بالتشهد .
( 5 ) - التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم 67 .
( 6 ) - الكافي باب من تكلم في صلاته تحت رقم 4 .