وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن صفوان
عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل
أياما ثم إن صاحب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته ( 1 ) .
وبالاسناد ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان
أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ فقال : إن كان لم يعلم فلا يعيد ( 2 ) .
وبهذا الاسناد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في
رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه
صلى بليل ، قال : يعيد صلاته ( 3 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما
وهو يصلي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف ( 4 ) . وهذا الحديث مر في أخبار اللباس .
وروى الشيخ الخبر الأول والثاني ( 5 ) من هذه الأربعة بإسناده عن علي
ابن مهزيار بسائر الطريقين .
وروى الثالث معلقا ( 6 ) عن محمد بن يعقوب بطريقه ، والرابع ( 7 ) بإسناده
عن أحمد بن محمد ببقية السند .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 1 و 11 .
( 3 ) - المصدر باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح تحت رقم 4 .
( 4 ) - المصدر باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر تحت رقم 8 .
( 5 ) - التهذيب باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم
22 و 19 .
( 6 ) - التهذيب باب المواقيت تحت رقم 45 ، وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت
رقم 6 معلقا عن الكليني .
( 7 ) - التهذيب باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس من أبواب الزيادات تحت رقم 5 2 .