وهي تصلي تصفق بيدها ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن محمد بن مسلم قال : صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد
- وقد كانت ضاعت ناقة لهم - : اللهم رد على فلان ناقته ، قال محمد : فدخلت على
أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته ، فقال : وفعل ؟ فقلت : نعم ، قال : فسكت ، قلت : [ أ ]
فأعيد الصلاة ؟ قال : لا ( 2 ) .
وروى الكليني ( 3 ) هذا الحديث عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بسائر
السند ، وفي المتن : ( وقد كانت ضلت ناقة لجمالهم ) وفيه : ( فأخبرته ، فقال :
وفعل ؟ فقلت : نعم ، قال : وفعل ؟ قلت : نعم ، قال : فسكت ، قلت : فأعيد . . . الخ ) .
وعن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته : أيسمح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟
فقال : نعم ، قد كان أبو جعفر عليه السلام يسمح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب ( 4 ) .
صحر : وعن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ ، قال :
لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة ( 5 ) .
قد مر هذا الخبر في كتاب الطهارة وظاهر أنه لابد من تقييده بحيث
يوافق ما سلف .
وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الخالق قال : سألته عن
الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض رعاف كيف يصنع ؟ قال :
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1075 .
( 2 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 64 .
( 3 ) - الكافي كتاب الصلاة باب السجود والتسبيح تحت رقم 8 .
( 4 ) - و ( 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 72 و 202 .