يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته ( 1 ) .
وهذا الحديث أيضا إما مقيد بما علم من الأخبار السالفة أو محمول على
التقية ، إذ يعزى إلى بعض العامة ما يناسبه .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن
حماد بن عثمان ، عن عبد الحميد بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال : لا ، وما أحب أن يفعل ( 2 ) .
قلت : هكذا صورة الاسناد في الاستبصار وهو الصواب ، وفي التهذيب
بخط الشيخ : ( عن عبد الحميد ، عن عبد الملك ) ثم إن الالتفات في الحديث مقيد
بما إذا لم يكن بكله لدلالة ما مر على الابطال به .
وعن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن السندي بن محمد ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ويعود في
الصلاة وإن تكلم فليعد الصلاة ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار
عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه
الرعاف ، والقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال ينفتل : فيغسل أنفه ويعود في صلاته
وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء ( 4 ) .
ورواه الشيخ ( 5 ) معلقا عن الحسين بن محمد ببقية السند .
هامش
( 1 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 201 .
( 2 ) - الاستبصار باب الالتفات في الصلاة تحت رقم 4 ، والتهذيب باب أحكام السهو
في الصلاة تحت رقم 85 .
( 3 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 158 .
( 4 ) - الكافي باب ما يقطع الصلاة من الضحك تحت رقم 9 .
( 5 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 179 .