السلام عليك ، قلت : كيف أصبحت ؟ فسكت فلما انصرف قلت : أيرد السلام
وهو في الصلاة ؟ فقال : نعم ، مثل ما قيل له ( 1 ) .
وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلها إن آذياه ؟ قال : نعم ( 2 ) .
وروى الكليني هذا الخبر ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ببقية
السند ( 3 ) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله
ابن المغيرة قال : ثني أبو القاسم معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت : الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ، قال : وماله فعل ؟ قلت : عبث به
حتى مسه بيده ، قال : لا بأس ( 4 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي
وهو معه أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه ( 5 ) .
وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو
يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ قال : فقال : إن احتمل
الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فيصل وليصبر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 205 و 214 .
( 3 ) - الكافي باب المصلى يعرض له شئ من الهوام تحت رقم 1 .
( 4 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 229 وفي مطبوعه :
( قال : قلت له ) وفي آخره ( فقال : لا بأس ) .
( 5 ) - الكافي كتاب الطهارة باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 7 .
( 6 ) - الكافي كتاب الصلاة باب ما يقطع من الضحك تحت رقم 3 .