محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يلتفت في
الصلاة ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه ( 1 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث ( 2 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
ببقية السند وصورة المتن : ( قال : سألته : هل يلتفت الرجل في صلاته ؟ فقال : )
وذكر الجواب .
وعن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
ابن أيوب ، عن ابن سنان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس
يرخص في النوم في شئ من الصلاة ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن
معاوية بن وهب البجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء ؟
فقال : لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله
فقال برأسه فغسله على صلاته [ و ] لا يقطعها ( 4 ) .
قلت : هذا الحديث مما اتفق للشيخ فيه ما يوهم عدم اتصال الطريق
وذلك لأنه أورده بعد عدة أخبار ابتدء في أولها بالتعليق عن سعد ، ثم قال في
ثانيها : عنه ، عن أحمد بن محمد ، وفي ثالثها : عنه ، عن أحمد ، وفي الرابع : عنه ، عن
محمد بن سنان ، وهذا الحديث وقع خامسا وافتتاح سنده عنه ، عن ابن أبي نجران
والبناء على ظاهر الحال وما هو المعروف في مثله ، أن تعود في ( عنه )
هامش
( 1 ) - الكافي باب ما يقطع الصلاة من الضحك تحت رقم 12 .
( 2 ) - التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة تحت رقم 82 .
( 3 ) - الكافي باب بناء المساجد وما يؤخذ منها تحت رقم 16 .
( 4 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 200 .