مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم
وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء ( 1 ) .
قال الشيخ - رحمه الله - : ( هذا الخبر جاء مفصلا والحديث المتضمن لنفي
القضاء مجمل ، والحكم بالمفصل على المجمل أولى ) ولا بأس بما قال .
وهذا الخبر رواه الكليني أيضا عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد
عن حريز ببقية الطريق وفي المتن : ( ولم تعلم ثم علمت ) ( 2 ) .
وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام وشكوت له ( 3 )
كثرة الزلازل في الأهواز ، وقلت : ترى لي التحول عنها ؟ فكتب عليه السلام :
لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم
وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله يدفع عنكم ، قال : ففعلنا فسكنت الزلازل ( 4 ) .
وروى الصدوق هذا الحديث ( 5 ) عن علي بن مهزيار وله إليه عدة طرق
والصحيح منها عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار .
صحر : وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن
حمران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف
[ بها ] عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : هي فريضة ( 6 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح
هامش
( 1 ) - التهذيب باب صلاة الكسوف تحت رقم 11 .
( 2 ) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 6 .
( 3 ) - في المصدر ( شكوت إليه ) .
( 4 ) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 18 .
( 5 ) - الفقيه تحت رقم 1515 .
( 6 ) - التهذيب باب صلاة الكسوف تحت رقم 3 .