تريد أن تسجد فيها ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة
التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام :
هي فريضة ( 2 ) .
وروى الشيخ هذا الخبر ( 3 ) بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق وفي
صدر المتن : ( قال : وقت صلاة الكسوف ) وقد مر في باب صلاة العيدين في جملة
حديث من واضح الصحيح أن صلاة الكسوف فريضة .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء
ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف
في وقت الفريضة ، فقال : ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت الليل ؟ فقال :
صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل ( 4 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف
قبل أن تغيب الشمس ويخشى فوت الفريضة ، فقال ، اقطعوها وصلوا الفريضة
وعودوا إلى صلاتكم ( 5 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت :
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1530 .
( 2 ) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 4 .
( 3 ) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 13 .
( 4 ) - الكافي باب صلاة الكسوف تحت رقم 5 ، وذكر الكسوف هنا مجاز والمراد
الخسوف ، فان الشمس لا يرى انكسافها بالليل ، أو المراد مطلق الآيات .
( 5 ) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 15 .