وإن لم تقو فمعذور ، قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل
يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته ، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم
ويؤدي الفطرة ، ثم قال : وكذلك نفعل نحن ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لابد
من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر ، فأما الجمعة فإنه يجزي بغير عمامة
وبرد ( 2 ) .
وعنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال : لا يصلين
يومئذ علي بساط ولا بارية ( 3 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان قال : إنما
رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق ( 4 ) .
قال ابن الأثير : ( العاتق : الشابة أول ما تدرك ، وقيل : هي التي لم تبن
من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت ، وتجمع على العتق والعواتق ) .
وعنه ، عن النضر ، عن عاصم - هو ابن حميد - ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام : ألا تخلف رجلا يصلي في
العيدين ؟ فقال : لا أخالف السنة ( 5 ) .
محمد بن علي بطريقه ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقض
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1465 .
( 2 ) - التهذيب باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات تحت رقم 1 ، وفيه : ( فإنها
يجزي بغير عمامة وبرد ) .
( 3 ) - و ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 5 و 14 .
( 5 ) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 34 .