عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
وفي المتن ( قال : وسألته عن التكبير بعد كل صلاة ، فقال : كم شئت إنه ليس
شئ موقت ) - يعني في الكلام - .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى
عن داود بن فرقد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : التكبير في كل فريضة وليس في
النافلة تكبير أيام التشريق ( 1 ) .
صحر : محمد بن علي بطريقه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال :
سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد
التكبير في الأولى وفي الثانية ، والدعاء بينهما ، وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال :
تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ
ويكبر خمسا ويدعو بينه [ ما ] ، ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات
بالتي افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ، ثم يكبر أربعا ويدعو
بينهن ، ثم يكبر التكبيرة الخامسة ( 3 ) .
قلت : بين كتابي الشيخ في عدة مواضع من ألفاظ هذا الحديث اختلاف
وصورة ما أوردناه مختاره من الكتابين بحسب ما ترجح فيها إلا قوله في آخر
الحديث : ( ثم يكبر التكبيرة الخامسة ) فإنه لفظ التهذيب ، وفي الاستبصار
هامش
( 1 ) - التهذيب كتاب الحج باب الرجوع إلى منى ورمى الجمار تحت رقم 38 .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1456 .
( 3 ) - التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم 19 ، والاستبصار باب كيفية التكبير
في صلاة العيدين تحت رقم 5 .