صفوان قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما [ ف ] كان يقرأ في فاتحة الكتاب
( بسم الله الرحمن الرحيم ) فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة أجهر ببسم الله
الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن
بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ
الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال : لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة ( 2 ) .
ورواه الكليني ( 3 ) ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب
عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ، وذكر المتن بعينه .
وفيه زيادة لفظية على ما مر في روايته بغير هذين الطريقين في أخبار
اللباس .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن
فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام
فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح ( 3 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب
الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : القراءة في الصلاة فيها شئ
موقت ؟ قال : لا ، إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين ، قلت له : فأي السور تقرأ
في الصلاة ؟ قال : أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب
سواء وأما الغداة فأطول ، فأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى
هامش
( 1 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 14 ، والاستبصار أبواب كيفية الصلاة
باب الجهر ببسم الله تحت رقم 1 ، وقوله ( فكان يقرأ في فاتحة ) في الأول بدون الفاء .
( 2 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 132 ، والاستبصار باب اسماع الرجل
نفسه القراءة تحت رقم 2 .
( 3 ) - الكافي باب قراءة القرآن من كتاب الصلاة تحت رقم 15 .
( 4 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 32 والحسين الأول ابن سعيد والثاني
ابن عثمان .