فيهما قراءة ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قمت
في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ( 2 ) .
قلت : هكذا أورد الحديث في الاستبصار وأسقط في التهذيب منه لفظة
( الأخيرتين ) وهو من سهو قلمه فإنه واقع في خطه .
صحر : وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن سعد بن سعد ، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة ، هل
يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : يقرأ الحمد
ثم يقرأ ما بقي من السورة ( 3 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ،
عن إسماعيل بن الفضل قال : صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر عليهما السلام فقرأ بفاتحة
الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلما سلم التفت إلينا فقال : أما إني إنما أردت
أن أعلمكم ( 4 )
وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان
بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن السري ، عن عمر بن يزيد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟
هامش
( 1 ) في هذا الحديث دلالة على أفضلية التسبيح ، ولولا الاجماع على التخيير
لأمكن القول بالتعين . ( منه رحمه الله .
( 2 ) - الاستبصار باب التخيير بين القراءة والتسبيح تحت رقم 6 ، والتهذيب في
كيفية الصلاة تحت رقم 140 .
( 3 ) - و ( 4 ) التهذيب في كيفية الصلاة تحت رقم 47 و 39 ، وفي الاستبصار باب
أنه لا يقرأ في الفريضة بأقل من سورة تحت رقم 11 و 10 .