فقال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات ( 1 )
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران
بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : لا بأس ، وعن تبعيض السورة قال : أكره ،
ولا بأس به في النافلة ، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد
وهو إمام يقتدي به ؟ قال : إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس ( 2 )
قلت : المراد بالصمت في هذا الخبر الاخفات وهو تجوز غريب .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إن فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة ( 3 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن فاتحة الكتاب
تجوز وحدها في الفريضة ( 4 ) .
قلت : يشبه أن يكون سقط من طريق هذا الخبر رواية ابن رئاب عن
الحلبي كما مر في الطريق السابق فيكون التعدد باعتبار الطريق لا المتن ، وقد اتفق
في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - إيراده أو لا بالطريق الذي ذكرناه ثانيا
لا غير ، ثم الحق روايته بالطريق الذي أوردناه أولا على هامش الكتاب .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
هامش
( 1 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 30 ، والاستبصار الباب المذكور تحت
رقم 7 ، وقال الشيخ : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه يجوز له إعادتها في
الركعة الثانية دون ان يبعضها ، وذلك إذا لم يحسن غيرها والا يكره له ذلك مع
التمكن من غيرها .
( 2 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 48 .
( 3 ) - ( 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 28 و 27 ، والاستبصار باب أنه
لا يقرأ في الفريضة أقل من سورة تحت رقم 3 .