الانكار عل إتمام أهل مكة بعرفات . وحديث ابن بزيع مصروف إلى نحو هذا
الحمل أيضا وتقريب القول فيه لا يخفى على المتأمل .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يريد السفر متى
يقصر ؟ قال : إذا توارى من البيوت ، قلت : الرجل يريد السفر فيخرج حين
تزول الشمس ، فقال : إذا خرجت فصل ركعتين ( 1 ) .
ورواه الكليني ( 2 ) عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل
يريد السفر - وساق الحديث إلى أن قال : - ( قال : قلت . . . الخ ) .
ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب ( 3 ) ، بإسناده عن الحسين بن سعيد
عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم . وفي المتن ( رجل يريد السفر فيخرج
متى يقصر ؟ ) . وفي ثالث ( 4 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من طريقه .
وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة
فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم
وإن كان يخاف أن يخرج الوقت فبل أن يدخل فليصل وليقصر ( 5 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله
والحميري ، ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
هامش
( 1 ) - التهذيب باب صلاة المسافر من الزيادات الثانية تحت رقم 75
( 2 ) - الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر تحت رقم 1 .
( 3 ) - التهذيب باب فرض الصلاة في السفر تحت رقم 1 .
( 4 ) - التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام من كتاب الصوم تحت رقم 51 .
( 5 ) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 15 .