وعنه ، عن أيوب ، عن أبي طالب ، عن أحمد بن أبي نصر ، حماد
ابن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : إن لي ضياعا
ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة ، فقال : كل منزل من منازلك
لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ( 1 ) .
وعنه ، عن أيوب ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعد بن أبي خلف قال : سأل
علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن الدار يكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر
بها ، قال : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة ، وإن كان مما لم يسكنه
فليقصر ( 2 ) .
وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن علي
ابن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم
أم يقصر ؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه ( 3 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ ، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة
أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه ، قال : قلت له : ما الاستيطان ؟ قال : أن
يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها ( 4 ) .
وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف
فيها أيتم أو يقصر ؟ قال : يتم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب في الزيادات الثانية باب الصلاة في السفر تحت رقم 28 و 27 و 24 .
( 4 ) - و ( 5 ) الفقيه تحت رقم 1308 و 1280 .