إلى بعض لا يكون بين صفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان ( 1 ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن
ربعي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل يتأخر وهو في الصلاة ؟ قال :
لا ، قال : فيتقدم ؟ قال : نعم ما شاء إلى القبلة ( 2 ) .
وروى الشيخ هذا الخبر بإسناده ( 3 ) عن محمد بن إسماعيل ، بباقي الطريق
وفي المتن ( قلت : فيتقدم ) وهو المناسب .
وروى الحديث الذي قبله ( 4 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من
الطريق ، وفي المتن : ( فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من
كان حيال الباب ) وفيه : ( لم يكن في زمن أحد من الناس . . . وليس لمن صلى
- الحديث ) .
واعلم أن ما تضمنه هذا الخبر من النهي عن التأخر محمول على نوع
من المرجوحية ، أو مخصوص بمن يصلي وحده ، فقد مر في الصحيح من عدة
طرق ما يدل على جوازه مع ضيق الصف .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة ( 5 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب الرجل يخطوا إلى الصف تحت رقم 4 و 2 .
( 3 ) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 107 .
( 4 ) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 94 .
( 5 ) - الكافي باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة تحت رقم 1 .
( 6 ) - الكافي باب الصلاة خلف من يقتدى به تحت رقم 3 .