وبالاسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للامام أن
يتنفل إذا سلم حتى يتم من خلفة الصلاة ، قال : وسألته عن الرجل يؤم في
الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبح ويذهب من شاء
لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام ( 1 ) .
( باب المساجد )
صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة
وابن أبي عمير X ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسجد رسول الله
صلى الله عليه وآله كم تعدل الصلاة فيه ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صلاة في مسجدي هذا
أفضل من ألف صلاة في غير إلا المسجد الحرام ( 2 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فإنه أفضل
منه ( 3 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سأله ابن أبي يعفور : . كم أصلي ؟ فقال : صل ثمان ركعات عند زوال الشمس
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام
فإن صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي ( 4 ) .
قلت : قد مر في كتاب الطهارة في أبواب الوضوء مثل هذا الاسناد وبينا
هامش
( 1 ) - الكافي باب التعقيب بعد الصلاة تحت رقم 1 ، وفي بعض النسخ ينتقل وفي آخر ينتقل .
( 2 ) - و ( 3 ) التهذيب باب تحريم المدينة من كتاب المزار تحت رقم 13 و 11 .
ينفتل .
( 4 ) - التهذيب باب تحريم المدينة من كتاب المزار تحت رقم 10 ، وقد تقدم في
أوائل كتاب الصلاة ج 1 ص 313 وجه ترك الياء مثل هذا الموضع في كلمة ثمان .
( منه - رحمه الله - ) .