ورواه الكليني في الحسن ( 1 ) والطريق : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال - وذكر
المتن إلا أنه أبدل كلمة ( أم ) ب ( أو ) والفاء في ( فلم ) بواو .
ورواه الشيخ ( 2 ) باسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق والوفاق في المتن .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه ؟ فقال : أما الصلاة التي
لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأما الصلاة التي
يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت وإن لم
تسمع فاقرأ ( 3 ) .
ورواه الشيخ ( 4 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق ، والمتن في
الاستبصار ( 5 ) تام ، وأما في التهذيب فسقط منه شطره .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى
تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين ، وقال : يجزيك
هامش
( 1 ) - الكافي باب الصلاة خلف من يقتدى به تحت رقم 2 .
( 2 ) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 27 .
( 3 ) - الكافي باب الصلاة خلف من يقتدى به تحت رقم 1 .
( 4 ) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 26 وسقط منه قوله ( أما الصلاة التي
لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ) واستدركه المصحح في الطبع
الحجري في الهامش من الاستبصار وقال لعله سقط من قلم النساخ ، وفي الطبع الحروفي أورده في المتن .
( 5 ) - الاستبصار باب القراءة خلف من يقتدى به تحت رقم 1 .