وبطريقه ، عن هشام بن سالم ، عن الصادق عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي
الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء ( 1 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني ( 2 )
بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم ، فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي
والمستضعف والجاهل ، وأكره أن أتقدم ، وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن
سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله ، فكتب :
صل بهم ( 3 ) .
وعن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن
مسلم قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من قرأ خلف إمام
يأتم به فمات بعث على غير الفطرة ( 4 ) .
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذين الحديثين ، أما الأول ( 5 ) فعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، وأما الثاني ( 6 ) فعن محمد
- يعني ابن يحيى - عن أحمد بن محمد ببقية السند .
محمد بن علي بطريقه ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن
تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1131 .
( 2 ) - في المصدر ( فيأمروني ) بالادغام .
( 3 ) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 86 .
( 4 ) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 90 .
( 5 ) - الكافي باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد تحت رقم 5 .
( 6 ) - الكافي با الصلاة خلف من يقتدى به تحت رقم 6 .
( 7 ) - الفقيه تحت رقم 1157 .