وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمر كي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة
أخرى في النفس الواحد ؟ قال : إن شاء قرأ في نفس وإن شاء [ في ] غيره ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقول آمين إذا قال الامام : ( غير المغضوب عليهم
ولا الضالين ) قال : هم اليهود والنصارى ، ولم يجب في هذا ( 2 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ، قال : ما أحسنها
واخفض الصوت بها ( 3 ) .
قلت : لا ريب في حمل هذا الخبر على التقية ، وسيأتي في الحسان خبر
آخر عن جميل أيضا يتضمن النهي عن هذه الكلمة وهو يؤذن بقبحها ويشهد مع
الخبر السابق بالتقية لحديث حسنها .
وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أن رجلا
دخل في الاسلام لا يحسن يقرأ القرآن أجزأه أن يسبح ويكبر ويصلي ( 4 ) .
وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن الحلبي - يعني يحيى - ، عن عبيد بن
زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال :
تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد
ودعاء ( 5 )
هامش
( 1 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 49 ، وما بين المعقوفين كان في المصدر
دون الكتاب .
( 2 ) - و ( 3 ) التهذيب في كيفية صلاته تحت رقم 46 و 45 .
( 4 ) - التهذيب في باب تفصيل ما تقدم ذكره تحت رقم 33 .
( 1 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 136 ، والاستبصار باب التخيير بين
القراءة والتسبيح تحت رقم 2 .