فصل أربعا ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح
عليه السلام قال : سألته عن التطوع في يوم الجمعة ، قال : إذا أردت أن تتطوع في يوم
الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار ، وست ركعات قبل نصف
النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وست ركعات بعد الجمعة ( 2 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن
خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : النافلة يوم الجمعة ، قال : ست ركعات قبل
زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة ، وفي الثانية
بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني ركعات ( 3 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ،
عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة ، فقال :
ست عشرة ركعة قبل العصر ، ثم قال : وكان علي عليه السلام يقول : ما زاد فهو خير ،
وقال : إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات
نصف النهار ، ويصلي الظهر ، ويصلي معها أربعة ( 4 ) ، ثم يصلي العصر ( 5 ) .
وعن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال :
ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة ، وست بعد ذلك ثماني
عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر
فهذه ثنتان وعشرون ركعة ( 6 ) .
وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة وقت الفريضة
قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 41 و 36 و 37 .
( 4 ) - لفظ ( أربعة ) مذكور بهذه الصورة في التهذيب والاستبصار في نسخ متعددة
ومثله كثير فالتعرض له غير مهم . ( منه - رحمه الله - ) .
( 5 ) - و ( 6 ) و ( 7 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 49 و 51 و 54 .