عن ربعي ، عن عمر بن يزبد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانوا سبعة يوم
الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو عصا
وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل
الركوع ( 1 ) .
وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام ، عن
أبي الحسن عليه السلام قال : إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة
ركعتين فقد نقصت صلاتها وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل ( * )
في بيتها أربعا أفضل ( 2 ) .
وبإسناده ( 3 ) عن سعد عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ( 4 ) ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس أن تدع الجمعة في المطر .
وروى الصدوق ( 5 ) هذا الحديث ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، وغيره ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله . وما
وقع في طريق الشيخ من رواية فضالة ، عن عبد الرحمن بغير واسطة سهو ، فإن
المعهود المتكرر كثيرا روايته عنه بواسطة أبان بن عثمان .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل
ابن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال
بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول ( 6 ) .
وقد مر هذا الحديث في المواقيت بنوع مغايرة في الطريق ( 7 ) .
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 46 و 26 و 27 .
( * ) - كذا ، والأصوب ( لتصلي ) .
( 4 ) - في المطبوعتين من التهذيب بزيادة ( أبان ) ولعله اصلاح لبعض المطلعين .
( 5 ) - الفقيه تحت رقم 1223 .
( 6 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 45 .
( 7 ) - راجع ج 1 ص 405 .