وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، ومحمد بن
سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا افتتحت صلاتك
بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون
في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها ( 1 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ
قل هو الله أحد ، قال : يرجع إلى سورة الجمعة ( 2 ) .
وروى الكليني هذا الخبر ( 3 ) عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ببقية
الطريق .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ( 4 ) قال : سألت أبا الحسن
الأول عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال :
لا بأس بذلك ( 5 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن أبي أيوب
إبراهيم بن عيسى ( 6 ) ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وصفوان ، عن
هامش
( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 32 و 31 .
( 3 ) - الكافي باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 6 .
( 4 ) - هكذا صورة الاسناد في الاستبصار ، وأما في التهذيب نقل عن ( أحمد بن محمد
عن الحسن عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه ) وحيث إن ما في الاستبصار أنسب . أوردناه . ( منه - رحمه الله - ) ، أقول في
المطبوع منه ( عن أبيه علي بن يقطين ) .
( 5 ) - الاستبصار باب القراءة في الجمعة تحت رقم 6 ، والتهذيب باب العمل في ليلة
الجمعة تحت رقم 19 .
( 6 ) - كذا في التهذيب والظاهر كونه أبا أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز وصحف
( عيسى ) ب ( عثمان ) أو بالعكس لتشابههما في الخط الديواني ، والرجل أبو أيوب الخزاز
والاختلاف في اسم أبيه دون شخصه .