أبي أيوب قال : حدثني سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القنوت يوم
الجمعة في الركعة الأولى ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلي
أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع ( 2 ) .
ورواه الشيخ ( 3 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب بهذا الطريق .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، فإن فاتته
فليصل أربعا ( 4 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد
الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد
سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فإن أدركته وهو يتشهد
هامش
( 1 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 56 ، والاستبصار باب القنوت
في يوم الجمعة تحت رقم 1 .
( 2 ) - الكافي باب القنوت في صلاة الجمعة تحت رقم 2 .
( 3 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 59 .
( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1234 ، وقال في الذكرى : يدرك المأموم الجمعة بادراك
الركوع اجتماعا وبادراكه في الركوع على الأصح سواء أدى واجب الذكر أم لا ، انتهى .
والخبر يدل على ادراك الجمعة بادراك الامام قبل الركوع وعلى عدم ادراكها بعد الركوع
ويؤيد ذلك ما في حسنة الحلبي الآتية ، فما تقدم في صحيحة ابن سنان من أن ( الجمعة
لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين ) فمحمول على نفي الكمال جمعا بين الاخبار .