فيه " فلينزح الماء كله " ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف
عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي مريم ( 2 ) قال : حدثنا جعفر ، قال : كان أبو جعفر
عليه السلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت ، وقال أبو جعفر : إذا وقع فيها
ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء .
قلت : حمل الشيخ نزح الجميع للكلب في هذا الخبر على ما إذا حصل به
التغير ، ولا بأس به لمنافاته ما سلف من الاخبار .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح النخعي ، عن محمد بن
أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة ، فقال :
يجزيك أن ينزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله .
وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى - ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها
إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء ؟ فقال : لا .
وبإسناده عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي أسامة ، وأبي -
يوسف يعقوب بن عيثم ، عن أبي الله عليه السلام قال : إذا وقع في البئر الطير
والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا
وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحبل يكون من
شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضأ من تلك الماء ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد ، وساق بقية السند
والمتن بعينه إلا في قوله : " هل يتوضأ من تلك الماء ؟ فقال : " يتوضأ من
هامش
( 1 ) التهذيب في تطهير المياه 25 . ( 2 ) اسمه عبد الغفار ( ثقة ) .