وأبي جعفر عليهما السلام ، في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت ،
قال : تخرج ، ثم تنزح من البئر دلاء ، ثم اشرب وتوضأ .
وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة
زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير ،
قال : فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغير
الماء خذ منه حتى يذهب الريح .
وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان - هو ابن يحيى - عن العلاء - يعني
ابن رزين - عن محمد - هو ابن مسلم - عن أحدهما عليهما السلام في البئر يقع فيها
الميتة ، قال : إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا ، وقال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء .
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : إذا دخل
الجنب البئر نزح منها سبع دلاء .
محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد عن حماد ، وفضالة ، عن
معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة يقع في البئر ، قال :
ينزح منها ثلاث دلاء .
وبالاسناد عن فضالة ، عن ابن سنان - هو عبد الله - ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله .
صحر : محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان - يعني ابن يحيى - عن ابن مسكان - هو عبد الله - عن الحلبي
- يعني محمد بن علي - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سقط في البئر شئ صغير
فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ، وإن مات
فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح .
وروى الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وزاد
منتقى الجمان — صفحة 61
مساهمون: علي أكبر الغفاري
ص٦١